الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
269
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1482 ) : إذا اشترى عيناً ثبت فيها الخمس فالمعاملة تبطل بنسبة الخمس إلّا أن يأذن حاكم الشرع ، ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ثمن المعاملة له فلو كان قد دفعها للبائع وجب عليه أخذها منه ودفعها لحاكم الشرع . ( المسألة 1483 ) : إذا وهبه عيناً تعلّق فيها الخمس فلا يملك الموهوب مقدار الخمس من العين . ( المسألة 1484 ) : إذا وصله مال من كافر ومن شخص لا يعتقد بالخمس بواسطة التجارة أو غير ذلك لم يجب عليه تخميسه ولكن لو كان يعتقد بالخمس ولم يدفع خمسه وجب عليه دفع الخمس . ( المسألة 1485 ) : إذا كنّا نعلم إجمالًا بأنّ هذا الشخص يعتقد بالخمس ولكن لم يخمّس ولا نعلم أنّ المال الذي وصلنا منه هل ثبت فيه الخمس أم لا ؟ مثلًا نحتمل أنّ هذا المال وصله بواسطة الإرث أو اقترضه من شخص فلا إشكال في التصرّف في هذا المال ولا يجب دفع الخمس منه ، وكذلك يجوز قبول دعوة هؤلاء الأشخاص أو الصلاة في بيوتهم إلّا أن نعلم أنّ الطعام الذي قدّمه لنا أو بيته قد اشتراه من المال الذي لم يخمّس . ( المسألة 1486 ) : رأس السنة الذي يعيّن للخمس لكلّ أحد يبدأ من أوّل ربح يناله الإنسان يعني : إذا شرع في التجارة والكسب والصناعة والزراعة وغير ذلك ، فانّ أوّل ربح يصل إليه من هذه المكاسب يكون أوّل سنته الخمسية ولا يمكن تقديمه أو تأخيره بالنيّة ، وإذا أراد أن يقدّم أوّل سنته فطريقه هو أن يقوم بحسابه السنوي قبل الموعد المعيّن ويدفع خمسه فيكون ذلك الوقت رأس سنته الخمسية . ( المسألة 1487 ) : يجوز للإنسان أن يدفع خمس الربح الذي يحصل عليه في أثناء السنة ( أي عندما يصل إليه الربح ) ولكن يجوز أن يؤخّر التخميس إلى آخر السنة إلى أن يأخذ منه نفقاته الاحتمالية .